الخليج الجديد :
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إصراره العمل على صياغة قانون سيقضي بعدم القبول بالطلاق الشفهي دون توثيقه، وذلك بعد نحو 6 أعوام على خلافه مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الذي أعلن رفضه لهذا الإجراء.
وقال السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية بالقاهرة: “تحدثت في هذا الموضوع قبل ذلك وقلت إننا نريد أن يكون هناك توثيق للطلاق، وحدث نقاش كبير فيه حينها، لكن من المهم أن نقوم بعمله الآن”.
وأضاف: “لن نقوم أبدا بإجراء يخالف شرعنا، لكن من الصعب على أي مجتمع ضبط الكلام فيه، ولكن يكون هناك ضبط للتصرف”.
وعزا السيسي صياغة قانون، الذي يصبح بمقتضاه الطلاق المعترف به هو ما يتم توثيقه فقط، إلى ما يعانيه الأطفال جراء انفصال والديهم، واعتبر أن “الضرورة الواقعية تقتضي إزالة ما هو أكثر ضررا، وأن هذا القانون يأتي لحماية المجتمع والحفاظ على سلامته، وحقوق الناس”.
واستعان السيسي بمفتي الديار المصرية، شوقي علام، الذي قال إنه تعرض على دار الإفتاء حوالي 5 آلاف فتوى شهريا، حول حالات الطلاق.
وأوضح المفتي: “خلال السنوات الخمس الماضية عرض علينا حوالي 300 ألف سؤال بشأن الطلاق، لم أفت إلا لاثنين فقط منهم بتوثيق طلاقهم”، مشيرا إلى أن كثيرا من الرجال يلفظون بكلمة الطلاق تسرعا أو غضبا.
وهنا علق السيسي قائلا: “عندما نتحدث عن 300 ألف فتوى، هذا الكلام لن يحدث بعد ذلك، إذا كنتَ جادا في الانفصال، وثق هذا الانفصال، ويبقى اتحسب عليك، وأي كلام آخر ستقوله لن يعتد به”.
واعتبر السيسي أن “بداية تطبيق أي قانون يستغرق وقتا كبيرا إلى أن يستقر في وجدان المجتمع، ومن المؤكد أنه ستكون هناك مشكلات في القانون سنكتشفها فيما بعد”.
وكان خلاف قد وقع بين الرئيس المصري، ومؤسسة الأزهر، في يناير/كانون الثاني 2017، بعد دعوة السيسي إلى إصدار قانون يقضي “بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون”، أي حظر الطلاق شفويا.
وقال السيسي حينها، إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يحدث الطلاق بينهم خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرا أن هذه “نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة”.
في المقابل، أكدت هيئة كبار علماء الأزهر، أن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ.. دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق”.
وترى الهيئة أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي”.