وصرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بأن المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1529 يعود لعام 1985 والذي ينص على “إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية”.
وأضاف بيرقدار أن محكمة التمييز اعتبرت، في نص قرارها، أن “مفهوم العدو متغير ويحدد تباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة”.
ونشر موقع مجلس القضاء الأعلى نسخة عن قرار التفريق الخاص بالمواطنة العراقية.
المصدر: مجلس القضاء الأعلى