القضاء العراقي: للزوجة حق التفريق عن زوجها إذا كان إرهابيا

قبلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في العراق طعنا قدمته مواطنة للتفريق بينها وبين زوجها، الذي ثبت انتماؤه لتنظيم “داعش”.

وصرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بأن المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1529 يعود لعام 1985 والذي ينص على “إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية”.

وأضاف بيرقدار أن محكمة التمييز اعتبرت، في نص قرارها، أن “مفهوم العدو متغير ويحدد تباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة”.

ونشر موقع مجلس القضاء الأعلى نسخة عن قرار التفريق الخاص بالمواطنة العراقية.

المصدر: مجلس القضاء الأعلى

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم بمتابعة مستقبل العالم و الأحداث الخطرة و عرض (تفسير البينة) كأول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها للمجامع والمراكز العلمية و الجامعات والعلماء في العالم.

شاهد أيضاً

اتفاق سوري عراقي إيراني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

سانا : RT : اجتماع اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية، المشتركة في العاصمة السورية دمشق. …

اترك تعليقاً