شفقنا :
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن الصوم في المناطق الشماليّة للكرة الأرضيّة.

 

السؤال: نرجو بيان حكم صيام شهر رمضان للذين يسكنون في المناطق الشمالية للكرة الأرضية في الحالات التالية:
١ ـ اذا لم يكن لهم ليل ونهار في كل اربع وعشرين ساعة كأن يكون شهر رمضان كله عندهم نهاراً أو ليلاً ؟
٢ ـ إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ولكن لا يتحقق لهم الفجر الذي يسبق طلوع الشمس ويجب الصيام بدءاً منه، أي أنه إذا غاب قرص الشمس لم يختف الضوء تماماً بل يستمر إلى أن يطلع قرص الشمس مرة أخرى ؟
٣ ـ إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ويتحقق الفجر أيضاً ولكن النهار عندهم طويل جداً كعشرين ساعة مما يصعب فيه الصوم ؟

 

الجواب: ١ ـ لا يمكن الصيام في مثل هذا المكان ولابد من الانتقال الى مكان آخر يمكن فيه الصوم إما في شهر رمضان لأداء صيامه أو بعده للاتيان به قضاءً.
٢ ـ ان كان الضوء ينحسر شيئاً فشيئاً بعد غياب قرص الشمس ثم يبدأ بالازدياد مرة أخرى ـ ولو بعد ساعتين او ثلاث ـ كان بدء ازدياده اول وقت الصيام، وأما لو فرض انه لا يختلف مستوى الضوء من حين غروب الشمس الى حين طلوعها مرة اخرى فالأحوط لزوماً الصيام مابين الطلوع والغروب برجاء المطلوبية ثم القضاء بعد ذلك، ويمكن للمكلف التخلص من هذا الاحتياط بالانتقال الى بلد آخر يتحقق فيه الفجر فيؤدي صيام الشهر الفضيل او يسافر فيه ثم يقضي صيامه.
٣ ـ مَن يتمكن من الصيام من طلوع الفجر الى اول الليل ولا يقع جراء ذلك في مشقة شديدة لا تتحمل عادة يلزمه ذلك وله ان يسافر ليسقط عنه التكليف باداء الصوم فيجب عليه قضاؤه. وأما اذا لم يكن يتيسر له الصيام فإما ان يسافر او ينوي الصوم عند طلوع الفجر ويمسك فاذا اضطر الى الأكل او الشرب جاز له ذلك ـ والاحوط ان يقتصر على المقدار اللازم منهما ـ ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر ولا كفارة عليه.

 

٢السؤال: نحن من مقلدي سماحة السيد (دام ظله) مشكلتنا أننا نعيش في السويد وهذه الدولة فيها الليل جدا قصير في الصيف وسوف يهل علينا شهر الرحمة والبركة شهر رمضان المبارك حيث لدينا مواقيت للصلاة وأوقاتها نعتمد عليها من مركز الامام علي الاسلامي في أستوكهولم حيث يكون أول يوم للافطار الساعة العاشرة وعشرة دقائق مساء ولا مشكلة لنا في ذلك ولكن المشكلة في وقت الامساك حيث يكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولكني بحكم عملي في هذه الدولة أرى أن وقت الامساك متقدم جدا ومحتاط كثيرا؟

الجواب: ان وقت الامساك شرعاً هو طلوع الفجر، وتحري وقت طلوعه في مكان سكن المكلف من وظيفته، فاذا احرز وقتاً محدداً له لم يجب الامساك عليه قبله احتياطاً وان احتمل طلوعه قبله.

 

٣السؤال: جاء في الرسالة العملية:(يجب أداء الصوم مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فان تمكن من قضائه وجب، والا فعليه الفدية بدله) لديّ بنت عمرها (٩) سنوات وانا اعيش في السويد والنهارحوالي (٢٣) ساعة فكيف احدد عدم التمكن أو هي طفلة واعتقد أنها لا تستطيع ولكن عندما سألت السيد هنا اجابني بوجوب أن تصل حدّ الاعياء يوميا وعند ذلك الحد تفطر؟

الجواب: يجوز لها الافطار اذا خافت على نفسها ضرراً من الصيام، او كان الصيام يؤدي الي ضعف مفرط يبلغ حد الحرج الذي لا تحتمل عادة. نعم اذا كان استمرار الصيام يؤدي الي العطش او الجوع الشديد الذي لا يطاق معه الصيام فالأحوط وجوباً في هذه الصورة خاصة الاقتصار على مقدار الضرورة والامساك في باقي النهار.

 

٤السؤال: اسكن في دولة الدنمارك ونهار رمضان في الايام الاولى يطول الى (١٨) ساعة يبتدي رمضان بصيام (١٩) ساعة ونصف وينتهي بصيام (١٧) ساعة فما حكم الصيام وكيف نحدد وقت الامساك والافطار في هذا النهار الطويل ؟

الجواب: من كان متمكناً من الصيام من طلوع الفجر الى الليل من دون حرج شديد فعليه ان يصوم او يسافر الى مسافة شرعية ويتناول المفطر هناك ثم يرجع لبلده ثم يقضي و من كان يجد في ذلك حرجاً بالغاً فعليه ان ينوي الصيام فاذا وجد في اثناء النهار ان الاستمرار في الصوم
حرجي عليه جاز له ان يتناول المفطر بمقدار الضرورة والإمساك عن الزائد على الأحوط و يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه .

 

٥السؤال: ما هو الواجب على من سكن في بلد يطول فيه النهار؟

الجواب: يجب الصوم وان طال النهار الا اذا كان موجبا لحرج شديد لا يتحمل عادة فيجوز الافطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذلك يجوز الافطار اذا كان الصوم موجبا للعجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره والأحوط لزوما حينئذ الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد .

 

٦السؤال: في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أو لا تغيب لأيام، وربما أكثر، فكيف نصلي ونصوم؟

الجواب: أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة وإن كان قصيراً فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.
وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه، وإن لم تتمكنوا من الإنتقال فعليكم دفع الفدية بدلاً عن الصوم.

 

٧السؤال: ما هو حكم من يعيش في بلد نهاره طويل او ليله طويل لمدّة ستة اشهر مثلاً؟

الجواب: إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ أربع وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم ‏يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ أربع وعشرين ساعة ليل ونهار – وإن كان نهاره ثلاثاً وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس – فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصّة فيه، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه، وأمّا مع عدمه فإن كان حرجيّاً عليه بحدّ لا يُتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش – مثلاً – فالأحوط لزوماً أن يمسك من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا يُفطر في أثناء النهار إلّا عند ما يُصبح الاستمرار على الامساك حرجيّاً عليه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن يقتصر في الأكل أو الشرب على مقدار الضرورة ويُمسك بقيّة النهار.
وأمّا إن كان الصوم ضرريّاً عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصوم، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلّا فعليه الفدية بدله وهي التصدّق بمدّ من الطعام على الفقير عن كلّ يوم