شفقنا :
السؤال: هل يجوز العدول إلى الميّت ــ ثانياً ــ بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محلّه، كما إذا عدل إلى الحيّ بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أيضاً فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم، فإنّه يلزمه العود إلى تقليد الأوّل.
السؤال: هل يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءٌ؟
الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي.
السؤال: هل يجوز البقاء على تقليد الميّت؟
الجواب: إذا علم المكلّف بأنّ الميّت أعلم من الحيّ بمقدار معتدّ به عقلاءً ــ بحيث إذا وقع الخلاف بين خبيرين أحدهما أعلم بهذا المقدار تعيّن العمل على قول الأعلم منهما ــ وجب البقاء على تقليد الميّت، وإلّا جاز العدول إلى الحيّ، وعلى المكلّف تشخيص الحال في المورد بالرجوع إلى أهل الخبرة.