"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

المرجعية وإلاستفتاءات (وفقاً لمذهب أهل البيت )… هل يجوز تغيير جنس الإنسان من رجل إلى أنثى ؟

شفقنا :

المرجعية وإلاستفتاءات … هل يجوز تغيير جنس الإنسان من رجل إلى أنثى ؟

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشان تغيير الجنسيّة

السؤال: هل يجوز تغيير جنس الإنسان من رجل إلى أنثى ؟

الجواب: إذا كان المقصود من تغيير الذكر إلى أنثى إجراء عملية جراحية لقطع القضيب والأنثيين وإيجاد فتحتين إحداهما لمجرى البول والأخرى لممارسة الجنس، وإعطاء الشخص جرعات من الهرمونات الأنثوية التي تؤثر في ظهوره بمظهر الأنثى في بروز الثديين وعدم نبات شعر اللحية ونحو ذلك، والمقصود من تغيير الأنثى إلى ذكر أن يزرع لها قضيب صناعي وتعطى جرعات من الهرمونات الذكورية لتظهر بمظهر الرجال في عدم بروز الثديين ونبات اللحية ونحو ذلك، فهذا كله مما لا أثر له، ولا تتحول الأنثى إلى ذكر ولا الذكر إلى الأنثى بشيء من ذلك، مضافاً إلى ما تستلزمه العمليات المذكورة من النظر إلى العورة ولمسها من دون مسوغ شرعي.
وأما إذا كان المقصود بتحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس التحويل بحسب الأجهزة التناسلية الداخلية والخارجية التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر فالظاهر عدم تحققه إلى زماننا هذا، والذي يتحقق هو الأمر الأول عادة.
نعم، ربما تجري بعض العمليات الجراحية لمن يكون له تشوه جسدي في جهازه التناسلي، كأن يتوهم أنه أنثى لعدم ظهور قضيبه وخصيتيه، فيتبين بعد الكشف الطبي أنه لا يملك الجهاز الأنثوي الداخلي بل يملك قضيباً وخصيتين مضمرتين ـ مثلاً ـ فيقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لإظهارهما أو يكون له شبه القضيب والخصيتين فيتوهم أنه ذكر وبعد الفحص الطبي يتبين أنه يمتلك الجهاز التناسلي الأنثوي من المبيض والرحم، فيقوم الطبيب بقطع اللحمة الزائدة وإزالة ما يشبه القضيب ـ مثلاً ـ وهذا لا مانع منه في حدّ ذاته وليس ذلك تغييراً للذكر إلى أنثى أو بالعكس حقيقة، إلا أن ارتفاع الحرمة عن مقدماته ومقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانوية كالاضطرار والحرج الذي لا يتحمل عادةً.
هذا وأما من يعاني من اضطراب نفسي في هويته الجنسية (مثل من يكون ذكراً في الواقع ويستشعر الانثوية أو بالعكس) من غير ان يكون هناك أي تشوه جسدي في الاعضاء التناسلية كالذي يكون ذكراً بحسب جسده ولكنه يستشعر الانوثة فلا يجوز له بتاتاً ان يقوم بتغيير مظهره الجنسي الخارجي إلى مظهر الجنس الآخر، كما لا يترتب على هذا التغيير لو وقع أي اثر شرعي، فيبقى الرجل على احكامه الشرعية الخاصة بجنسه والمرأة على احكامها.