أحكام الصوم :
السيد السيستاني :
(مسألة 120): يشترط في وجوب صوم شهر رمضان أمور:
1- البلوغ، فلا يجب على غير البالغ، وإن كان يستحبّ تمرينه عليه، بأن يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ حتّى يتعوّد الصوم ويطيقه.
3،2- العقل، وعدم الإغماء.
4- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على المرأة الحائض والنفساء، بل لا يصحّ منهما.
5- عدم الضرر، فلا يجب على المريض الذي يضرّ به الصوم، كأن يؤدّي إلى شدة مرضه أو تأخّر شفائه أو زيادة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّله.
6- الحضر أو ما بحكمه، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تُقصَر فيه الصلاة، بل لا يصحّ من مثل هذا الشخص. ويستثنى من ذلك:
أ- من كان جاهلاً بعدم صحّة الصوم في السفر فصام ثُمّ علم به بعد انقضاء النهار، فإنّه يصحّ صومه ولا قضاء عليه.
ب- من خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، فإنّه يجب عليه – على الأحوط – أن يكمل صومه ويجتزئ به.
ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنّه يجب عليه – على الأحوط – أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به.
هذا ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حدّ الترخّص المتقدّم بيانه في المسألة (103).
(مسألة 121): يثبت هلال شهر رمضان بما يلي:
1- أن يراه الشخص بنفسه.
2- أن يشهد برؤيته رجلان عادلان، مع عدم العلم باشتباههما، وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حكماً، ونقصد بذلك أن لا توجد هناك عوامل معوّقة عن قبول هذه الشهادة، كما لو استهلّ جماعة كبيرة من أهالي البلد ولم يدّعي الرؤية منهم إلّا هذان الشاهدان.
3- أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان.
4- أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤيته فيحصل العلم أو الاطمئنان بذلك. ولا أثر لإعلان ثبوته في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة.
ولا يجوز صوم اليوم الذي يشكّ في كونه من رمضان بقصد أنه من رمضان، ويجوز صومه بنيّة شعبان أو قضاء عمّا في الذمّة، فإذا انكشف أنّه كان من رمضان اكتفى به. وأيضاً لا يجوز الإفطار في اليوم الذي يشكّ في أنّه من شوّال، إلّا إذا ثبت رؤية الهلال في ليلته بأحد الطرق المتقدّمة.
(مسألة 122): الصوم هو الإمساك بقصد التخضّع لله تعالى من أوّل الفجر إلى غروب الشمس عن جملة أشياء تسمّى بـ (المفطرات)، وهي:
1- تعمّد الأكل والشرب، قليلاً كان أو كثيراً. ولا يضرّ بصحّة الصوم الأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب.
2- تعمّد الجماع في القبل أو الدبر، فاعلاً ومفعولاً.
3- الاستمناء، أي إخراج المنيّ بأيّ طريقة يتقصّد من خلالها قذفه وإن كانت محلّلة في حدّ ذاتها كملاعبة الزوجة. ولا يضرّ بصحّة الصوم الاحتلام أثناء النهار. ولو لم يغتسل المحتلم حتّى انقضى النهار لم يفسد صومه.
4- تعمّد القيء.
5- تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل.
6- تعمّد الكذب على الله أو على رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو على أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).
7- تعمّد إدخال الغبار أو الدخّان الغليظين في الحلق.
ومفطريّة الأمرين الأخيرين تبتني على الاحتياط اللزومي.
(مسألة 123): إذا أجنب الشخص في شهر رمضان أثناء الليل وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، وإذا لم يتمكّن من الاغتسال لمرض أو لعذر آخر وجب عليه التيمّم.
وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس ليلاً وجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الفجر.
ولو تعمّدا ترك غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس وترك التيمّم البديل عنه حتّى طلع الفجر وجب عليهما قضاء ذلك اليوم بالإضافة إلى الإمساك فيه بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 124): من أجنب في شهر رمضان ليلاً فنام ناوياً للغسل ومطمئنّاً بالانتباه – لاعتيادٍ أو غيره – فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلّا بعد طلوع الفجر صحّ صومه. ولو استيقظ ثُمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر وجب عليه قضاء ذلك اليوم عقوبة.
(مسألة 125): تجب الكفّارة على من أفطر في يوم من شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر، كلّ ذلك مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار.
والكفّارة هي: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً عن كلّ يوم من أيّام الصوم. ويكفي في الإطعام إعطاء كلّ فقير ثلاثة أرباع الكيلوغرام من التمر أو الحنطة أو غيرهما ممّا يسمّى طعاماً. ولا يجزي دفع ثمن الطعام إلى الفقير.
(مسألة 126): إنّما تجب الكفّارة على العالم بوجوب الصيام وبمفطريّة ما أتى به. وأمّا الجاهل القاطع بخلاف ذلك فلا كفّارة عليه في إفطاره، فلو اعتقد أنّه لم يبلغ بعدُ سنّ التكليف فلم يصم، أو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
(مسألة 127): من فاته صوم شهر رمضان لعذرٍ أو بدونه وجب عليه قضاؤه في غيره من أيّام السنة، إلّا يومي العيدين (الفطر والأضحى) فلا يجوز صومهما مطلقاً. ويستثنى من وجوب القضاء:
1- المريض الذي استمرّ مرضه إلى رمضان الآتي فلم يتمكّن من القضاء في مجموع السنة، فإنّه يسقط عنه القضاء، وعليه الفدية، أي يتصدّق بدل كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو تقريباً من الطعام.
2- الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان يسبّب لهما حرجاً ومشقّة، فإنّه لا يجب عليهما الصوم ولا يجب عليهما قضاؤه، ولكن يدفعان الفدية في صورة عدم تعذّر الصوم عليهما، وإلا فلا شيء عليهما.
3- ذو العطاش، أي المريض الذي يشرب الماء ولا يروى، فإنّ حكمه حكم الشيخ والشيخة.
(مسألة 128): الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بحملها الصوم، والمرضعة القليلة اللبن التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ بولدها، فإنّه يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان، ولكن يجب عليهما القضاء بعده، كما يجب عليهما الفدية.
(مسألة 129): من وجب عليه قضاء شهر رمضان فالأحوط الأولى له الإتيان به أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولو أخّره عمداً كفّر عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام، والأحوط لزوماً ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً.
(مسألة 130): لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ومن فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة، وهي: إطعام عشرة مساكين يعطي كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.
(مسألة 131): لا يصحّ صوم التطوّع (المستحبّ) ممّن عليه قضاء شهر رمضان، ولا يضرّ بصحّته أن يكون عليه صوم واجب آخر، كصوم الكفّارة وقضاء غير شهر رمضان.
أحكام الصوم للسيد القائد الخامنئي
من الأعمال الواجبة والبرامج السنوية التي تساهم في بناء ذات الإنسان المسلم (الصيام).
والصوم هو: الإمساك عن بعض الأمور التي سيأتي شرحها امتثالاً لأمر الله تعالى، من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي.
نية الصوم
مسألة 498: الصيام من العبادات، فيجب الإتيان به امتثالاً لأمر الله تعالى، وهذه هي نية الصيام, ولا يجب التلفظ بالنية، بل يكفي فيها العزم على ترك ما يبطل الصوم طوال اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب امتثالاً لأمر الله تعالى
مسألة 499: يجوز للصائم أن ينوي كل ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي، والأفضل أن ينوي أيضاً في الليلة الأولى صيام الشهر بتمامه.
مسألة 500: المسافر الذي عاد إلى وطنه أو المحل الذي نوى الإقامة فيه قبل الزوال ولم يتناول المفطر بعد يجدَّد النية ويصح منه الصوم.
مسألة 501: المريض إذا شفي مـن مرضه قبـل الـزوال ولـم
يتناول المفطر بعد فالأحوط استحباباً لـه أن يصوم ثم يقضيه لاحقاً[1].
مسألة 502: إذا فاتت النية لعذرٍ غير السفر والمرض كالنسيان أو الغفلة ونحوهما فتذكر قبل الزوال وقبل تناول المفطر فالأحوط وجوباً لـه تجديد النية والصوم ثم القضاء[2].
مسألة 503: لو نوى قطع الصوم بطل صومه ويجب عليه القضاء, وأما لو تردد في الإستمرار على الصوم فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم قضاؤه[3].
مسألة 504: لو نوى الإتيان بالمفطر (نية القاطع) ثم رجع عن ذلك قبل الزوال ولم يتناول المفطر, فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم قضاؤه[4].
مسألة 505: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان لا يجب على المكلف صومه, ولكن لو صامه بنية شعبان أو القضاء أو نحوهما صح صومه ويجزيه عن رمضان لو انكشف أنه منه, وأما يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال فيجب صومه.
مسألة 506: لا يجوز صوم يوم الشك من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان, ولا يصح منه ولا يجزيه عن رمضان لو انكشف أنه منه أيضاً.
مسألة 507: لو نوى الإفطار في يوم الشك من شعبان أو رمضان فانكشف أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول المفطر بعد جدَّد النية وصح صومه, وإن كان قد تناول المفطر أو انكشف أنه من رمضان بعد الزوال أمسك تأدباً ثم يقضيه.
المفطرات
مسألة 508: يجب على الصائم أن يجتنب عن عدة أمور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي، ولو أتى بواحدة من تلك الأمور عامداً بطل صومه، وتسمى تلك الأمور التي يجب تركها بـ(المفطرات). وهي:
1ـ الأكل والشرب.
2ـ إيصال الغبار الغليظ على الأحوط.
3ـ رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط.
4ـ تعمد القيء.
5ـ تعمد البقاء على الجنابة.
6ـ الجماع والاستمناء في النهار.
7ـ الاحتقان بالمائع.
8 ـ الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم).
الأكل والشرب
مسألة 509: من تعمد الأكل أو الشرب في نهار الصوم بطل صومه حتى ولو كانا قليلين, سواء كانا متعارفين كالخبز والماء, أو غير متعارفين كالتراب وعصارة الشجر.
مسألة 510: إذا ابتلع الصائم عمداً ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
مسألة 511: لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمّع في الفم وإن كثُر وكذلك النخامة والمواد المخاطية، نعم الأحوط وجوباً القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها.
مسألة 512: إذا أكل أو شرب الصائم شيئاً ناسياً أنه صائم لم يبطل صومه.
مسألة 513: لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة بحيث يؤدي إلى المشقة أو الحرج فيجوز لـه الإفطار حينئذٍ.
مسألة 514: دم اللثة ونحوها إذا استهلك في ريق الفم طاهر, ولا إشكال في ابتلاعه حال الصوم.
مسألة 515: يبطل الصوم بتناول الطعام والشراب ولو من غير الطريق المتعارف كما إذا أدخل الماء من أنفه وغيره.
مسألة 516: إذا أدخل القطرة عـن طريق العين أو الأذن فوصلت إلى فضاء الفم ثم وصلت عبر الحلق إلى الجوف أو وصلت إلى الجوف مباشرة بطل صومه. وأما مجرد وصول طعمها إلى الحلق فلا يضر بصحة الصوم.
مسألة 517: البخّاخ الذي يستعمله المصابون بضيق التنفس إذا كان يصحب الهواء المضغوط دواء ولو بشكل غبار أو مسحوق ودخل إلى الحلق يشكل معه صحة الصوم, فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه, فإن لم يمكنه ذلك أو كان في تركه صعوبة شاقة جاز استعماله ويصوم, والأحوط أن لا يتناول المفطر معه, ثم إذا تمكن من الصوم لاحقاً من دون استعمال هذا البخّاخ قضى تلك الأيام.
مسألة 518: الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن الإبر المغذية والمقوّية والمصل وسائر أنواع الإبر التي تعطى عن طريق الوريد, نعم الإبر التي تستخدم لمثل التخدير أو تسكين الألم لا مانع منها إذا لم تكن عن طريق الوريد[5].
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
مسألة 519: إذا ابتلع الصائم الغبار بطل صومه على الأحوط، سواء كان غبار شيء يؤكل كغبار الطحين، أم غبار شيء لا يؤكل كغبار التراب، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف كالسعوط، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم فقط ولم يبتلعه لم يبطل صومه.
مسألة 520: لا يجوز للصائم التدخين على الأحوط, ولو فعله عمداً بطل صومه.
رمس تمام الرأس في الماء
مسألة 521: إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء بطل صومه على الأحوط.
مسألة 522: إذا سقط الصائم في الماء بغيـر اختيـاره بأن دفعه شخص آخـر ووصل الماء إلى تمام رأسـه، أو رمـس رأسه في الماء ناسياً أنه صائم، لم يبطل صومه، لكن لو التفت إلى ذلك وهو في الماء وجب عليه أن يخرج رأسه من الماء فوراً.
تعمُّد القيء
مسألة 523: إذا تعمد الصائم القيء بطل صومه وإن كان بسبب المرض.
مسألة 524: إذا نسي الصائم أنه صائم وتقيأ، أو تقيأ بغير اختياره لم يبطل صومه.
تعمُّد البقاء على الجنابة
مسألة 525: إذا تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر بطل صومه في شهر رمضان وقضائه, بخلاف غيرهما من أقسام الصوم الواجب أو المندوب.
مسألة 526: إذا نسي أنه مجنب حتى طلع الفجر بطل صومه في شهر رمضان على الأقوى وفي قضائه على الأحوط, بخلاف غيرهما من أقسام الصوم الواجب أو المندوب.
مسألة 527: إذا أجنب في الليل جاز لـه أن ينام قبل الإغتسال إذا كان يحتمل الإستيقاظ قبل الفجر وكان بانياً على الإغتسال حينه, وإلا فلا يجوز لـه النوم.
مسألة 528: إذا نام المجنب في الليل مع احتمال الإستيقاظ والبناء على الغسل كما تقدم ولكنه لم يستيقظ حتى طلع الفجر صحَّ صومه. وأما إذا نام مع عدم احتمال الإستيقاظ أو عدم البناء على الإغتسال فطلع الفجر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
مسألة 529: إذا كان مجنباً في الليل فنام ثم انتبه من نومه فعاود النوم ثانياً حتى طلع الفجر عليه بطل صومه وعليه القضاء فقط, وكذا لو انتبه من نومه ثم نام ثالثاً.
مسألة 530: حكم تعمّد البقاء على حدث الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر كحكم تعمّد البقاء على الجنابة كما تقدم.
مسألة 531: من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء ونحوه يجب عليه التيمم ويصح صومه, فلو تركه عمداً كان حكمه حكم متعمّد البقاء على الجنابة كما تقدم, نعم فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة.
الجماع والإستمناء
مسألة 532: إذا جامع في نهار الصوم أو استمنى بطل صومه إذا كان عالماً عامداً, وأما مع النسيان أو القهر السالب للإختيار ونحوهما فلا يبطل صومه, وأما مع الإكراه فيبطل صومه.
مسألة 533: إذا داعب زوجته مثلاً في نهار شهر رمضان فأمنى, فإن كان من عادته ذلك أو قصد حصوله أو علم به بطل صومه, وإلا فلا.
الإحتقان بالمائع
مسألة 534: إذا تعمّد الإحتقان بالمائع ولو لمرض ونحوه بطل صومه, نعم لا بأس بالإحتقان بالجامد كالشياف (التحاميل) ونحوه.
الكذب على الله ورسوله
مسألة 535: إذا تعمّد الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) بطل صومه, والأحوط وجوباً إلحاق الأئمة المعصومين[6] والصديقة الزهراء(صلوات الله عليها) به وكذا سائر الأنبياء والأوصياء(صلوات الله عليهم اجمعين).
مسألة 536: لا فرق في الكذب بين القول والفعل والكتابة والإشارة والكناية, ولا بين كونه في أمور الدين أو الدنيا.
مسألة 537: إذا ذكر كلاماً من بعض الكتب وكان كاذباً فإن كان على وجه الحكاية والنقل فلا إشكال, وأما إن كان على وجه الإخبار فيبطل صومه مع تعمّده, وأما إذا كان لا يدري هل هو صدق أم كذب فالأحوط وجوباً أن ينقله عن الشخص أو الكتاب الذي رواه.
قضاء الصوم وكفارته
مسألة 538: من لم يصم شهر رمضان، أو أبطل صومه, وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان ولو كان إفطاره عمداً من دون عذرٍ وجب عليه مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً, وهي إحدى الخصال الثلاث:
1ـ عتق رقبة.
2ـ صيام شهرين متتابعين، ويكفي في تتابع الشهرين صوم واحد وثلاثين يوماً متتابعاً.
3ـ إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء كل واحد منهم مداً من الطعام (أي ثلاثة أرباع كيلو غراماً).
فإذا لم يقدر على شيء من الثلاثة، وجب عليه التصدق على الفقراء بأي قدر ممكن, فإن لم يقدر استغفر الله تعالى, فإذا تمكن لاحقاً من الكفارة فالأحوط الإتيان بها.
مسألة 539: إذا أفطر على محرمٍ عمداً فالأحوط استحباباً أن يجمع بين الخصال الثلاثة المتقدمة[7].
مسألة 540: تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان، بمعنى أن لا يؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني على الأحوط, فإذا أخره عمداً وجبت عليه كفارة التأخير أيضاً لكل يوم مد من الطعام.
مسألة 541: لا تجـب الفوريـة في الإتيـان بالكفـارة، لكـن لا يصح التقصير والإهمال بإتيانها، ولو أخرها ولم يأت بها لسنوات لا يجب عليه شيء آخر زائداً عليها.
مسألة 542: من لم يصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط عنه القضاء ولكن يجب عليه التصدق بمد من الطعام عن كل يوم.
حكم الصوم في السفر
مسألة 543: المسافر الذي وجب عليه القصر في الصلاة لا يصح منه الصوم حال سفره، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك، أما المسافر الذي يتم في صلاته فيجب عليه الصوم ويصح منه.
مسألة 544: الصائم إذا سافر بعد الزوال يجب عليه أن يبقى صائماً وصومه صحيح.
مسألة 545: إذا سافر الصائم قبل الزوال، جاز لـه الإفطار إذا وصل إلى (حد الترخص) أي المكان الذي يختفي فيه الأذان أو تتوارى فيه الجدران،فلو أفطر قبل الوصول إلى المكان المذكور عمداً فحكمه حكم الإفطار العمدي.
مسألة 546: لا إشكال في جواز السفر في شهر رمضان المبارك، حتى ولو كان للفرار من الصوم على كراهة قبل اليوم الثالث والعشرين.
مسألة 547: إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناوياً الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم، و أما إن كان قد فعل ما يبطل الصوم فلا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد.
مسألة 548: إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نـوى الإقامة فيه عشـرة أيام بعـد الزوال أو بعـد تنـاول المفطـر لا يجب عليه الصوم في ذلك اليوم.
متفرقات الصوم
مسألة 549: لا يجوز الإفطار إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار وذلك إما بتحصيل العلم به، وإما بتحصيل الحجة الشرعية عليه كالبينة مثلاً.
مسألة 550: من يضر الصوم به أو خاف وقوع الضرر لو صام لا يجوز لـه الصوم, وكذا لا يجوز الصوم على من صار الصوم حرجياً عليه.
مسألة 551: الفتيات اللواتي يسبب الصوم لهن الحرج أو الضرر بسبب ضعفهن البدني يجوز لهن الإفطار, ولكن يجب عليهن القضاء لاحقاً.
مسألة 552: الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما وجب عليهما الإفطار، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل.
مسألة 553: يجوز التعويل على رأي الطبيب المتدين الحاذق الموثوق به بالنسبة إلى تشخيص الضرر من الصوم.
مسألة 554: لا يصح الصوم المندوب ممن كان عليه صوم واجب كالقضاء أو الكفارة ونحوهما.
مسألة 555: إذا تناول المفطر ليلاً من دون مراعاة لطلوع الفجر ثم تبيَّن سبق طلوعه كان عليه القضاء, وأما إذا راعى وحصل لـه العلم بعدم طلوع الفجر ثم تبيَّن طلوعه فصومه صحيح.
مسألة 556: إذا تيقن بدخول الليل لظلمة أو لإخبار من يكون إخباره حجة شرعاً فأفطر ثم تبيَّن عدم دخول الليل كان عليه القضاء, و أما لو ظن بدخول الليل لغيم ونحوه فأفطر ثم تبيَّن عدم دخوله فلا يجب عليه القضاء.
ثبوت الهلال
مسألة 557: يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس, أو بشهادة عدلين, أو بحكم الحاكم, أو بانقضاء ثلاثين يوماً من الشهر السابق، أو بالشياع المفيد للعلم.
مسألة 558: تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقاً بالنسبة للبلدان الواقعة غرباً.
مسألة 559: لا اعتبار بالتطويق ولا بصغر الهلال وكبره ولا بارتفاعه وانخفاضه.
مسألة 560: الحسابات الفلكية ليست حجة شرعاً على ثبوت الهلال, إلا أن يحصل منها العلم أو الإطمئنان.
مسألة 561: لا إشكال في ثبوت الرؤية بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب فيما إذا صدق عليها عنوان الرؤية, نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه محل إشكال.
____________________
[1] الإمام الخميني (ره): يجدد النية ويصوم ولا يجب عليه القضاء. [2] الإمام الخميني (ره): ينوي ويصوم ولا يجب عليه القضاء. [3] الإمام الخميني (ره): الأقوى بطلان صومه وعليه الإمساك تأدباً. [4] الإمام الخميني (ره): الأقوى أنها ليست مفطرة إلا إذا التفت إلى استلزامها نية القطع فنواه استقلالاً بطل صومه حينئذٍ. [5] الإمام الخميني (ره): إذا لم تكن الإبر للتغذي كالإبر المقوّية أو إبر التداوي فلا بأس بها حتى وإن كانت عن طريق الوريد. [6] الإمام الخميني (ره): الأقوى إلحاق الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) به. [7] الإمام الخميني (ره): الأحوط وجوباً الجمع بين الخصال الثلاث.ـــــــــــ
(*) كتاب منتخب الأحكام للسيد القائد الخامنئي
دار الولاية