القاهرة – “رأي اليوم” :
يشهد الشارع المصرى انقساما حول لقاحات كورونا بأنواعها المختلفة (استرازينكا، سينوفارم، فايزر..إلخ ).
فالبعض سلّم بها معتبرًا إياها طوقا للنجاة من الوباء الذي حصد أرواح مئات الآلاف في مشارق الأرض ومغاربها.
بينما ينظر آخرون إلى اللقاحات بريبة، معتبرين أنها نوع من الحرب البيولوجية التي بدأت تغزو العالم.
الحكومة المصرية من جانبها بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة، حيث قررت منع دخول الموظفين غير الملقحين إلى أعمالهم، فضلا عن منع الطلاب غير الملقحين من دخول جامعاتهم أو تقديم ما يفيد خلوهم من الفيروس بـ pcr.
السيسي يجتمع مع مستشاره للصحة
في ذات السياق قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن، لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطنين.
وعرض تاج الدين، في هذا الإطار، جهود الدولة لتجهيز كافة المرافق الطبية، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي، مؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد الحالات في إطار الموجة الرابعة للوباء.
ووجه الرئيس بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصةً مع الوفرة الحالية كما وكيفا للقاحات كورونا في مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين، بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.
البرلمان يتوعد
من جهته وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم نهائيا على مشروع قانون الأوبئة والجوائح الصحية ،وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات.
وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات وشملت مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويجوز التصالح فوراً في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلع يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يًعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم .
لسنا فئران تجارب !
من جهته دعا الكاتب الصحفي المصري أيمن عبد العزيز للتصدى للإجبار على الحقن بلقاح تجريبي لم تثبت جدواه الطبية بل هو يهدد حياتنا وصحتنا.
وحمّل عبد العزيز رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نتيجة فرض أى إجراءات غير قانونية وغير دستورية تهدف لإجبارنا على تناول أدوية تهدد صحتنا وحياتنا.
ودعا رجال القانون للتصدى لهذه الانتهاكات للحقوق الدستورية للمواطنين، مناشداً جمعيات المجتمع المدنى و الحقوقيين رفع قضايا لإبطال تلك القرارات الادارية المعيبة والمخالفة لكل القوانين والدساتير حسب وصفه.
واختتم عبد العزيز مؤكدا أننا لسنا فئران تجارب، رافضا إجبار بعض المؤسسات الصحفية العاملين بها على أخذ اللقاح.
وأنهى متسائلا: أين مجلس نقابة الصحفيين؟