القاهرة ـ «القدس العربي»:
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن حالة طلاق تقع في مصر كل دقيقتين، بينما تتم حالتا زواج كل دقيقة.
وأكد في تصريحات متلفزة أن “الزواج في مصر أضعاف الطلاق، وعقود الزواج في عام 2020 وصلت إلى 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق في العام نفسه فوصلت إلى 213 ألفا”.
وتابع: “حالات الخلع كانت 10 آلاف في 2019، ونقصت في 2020 بنحو3600 حالة.
ارتفاع معدلات الطلاق دفع أدمارثا محروس، عضوة مجلس النواب، إلى تقديم مقترح لتشكيل لجنة للإرشاد الأسري، تضم أعضاء من وزارة التضامن والكنيسة والأزهر والصحة والصحة النفسية، تكون مهمتها تنظيم دورة للمقبلين على الزواج لإفهام شركاء الزوجات حقوقهم وواجباتهم، مع تقديم توعية صحية وثقافية وجنسية.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة ستقدم الأمر بشكل إجباري قانوني وليس اختياريا مثل بعض الجهات، لافتة إلى أن الحاصل على دورة من اللجنة سيحصل على ورقة تفيد بحصوله على التدريب وأنه مؤهل للزواج.
ونوهت بأن هذا الاقتراح جاء بعد زيادة نسب الطلاق في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل لحل الأزمة من أجل عدم تفاقمها ولإيجاد أجيال واعية تتم تنشئتها بشكل صحيح.
ويثير ارتفاع معدل الطلاق في مصر جدلا حول حقوق أنواع الطلاق، ومتى يحق للرجل رد زوجته، ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى نشر فيديو عن شروط الطلاق البائن.
الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إن الطلاق هو إما رجعي أو بائن، مشيرا إلى ان الطلاق يكون بالطلقتين الأولى والثانية والزوج يطلق من نفسه ويكون ليس خلعا وليس طلاقا على الإكراه ولا يكون من المحكمة، ويجوز للرجل ان يراجع زوجته في فترة العدة، ولا يحتاج الى عقد جديد ولا يحتاج الى إذنها ورضاها.
وأضاف، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الطلاق البائن إما بينونة صغرى أو كبيرة، والبينونة الصغرى يكون بالطلقتين الأولى والثانية، وأما الكبرى يكون بثلاث طلقات.
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا من سيدة تقول: طلقني زوجي طلقة بائنة على الإبراء، وفي أثناء العدة ادعى بأنه قام بمراجعتي باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعا… والسؤال: هل يملك زوجي مراجعتي في الطلاق البائن؟
في إجابتها عن السؤال، أوضحت لجنة الفتوى في المجمع، أن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.
وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها: أما مراجعتها بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها؛ لأن بطلاقها طلاقا بائنا أصبحت أجنبية عنه.