أحكام الصّوم

شبكة أهل البيت :

 ثبوت الهلال 

صوم شهر رمضان واجب من الواجبات المؤقتة التي ترتبط بوقت محدد، لذا كان من الضروري الاهتمام بتحديد أوّل يوم وآخر يوم من هذا الشهر العظيم، لأداء هذه الفريضة المقدّسة.

وقد حدّدت الشريعة الاسلامية طريقتين لمعرفة أوّل يوم وآخر يوم من شهر الصّيام، لئلاّ يختلف المسلمون، أو تتفرّق كلمتهم.

وهاتان الطريقتان هما  :

1 ـ يثبت شهر رمضان برؤية هلاله، كما يثبت العيد برؤية هلال شهر شوّال.

2 ـ إذا خفي هلال شهر رمضان لسبب من الأسباب الطبيعيّة ، كالضباب والغيم وغيره وتعذّرت رؤيته، فيجب إكمال عدّه شعبان ثلاثين يوماً، ثمّ الابتداء بشهر رمضان، وكذلك إذا تعذّرت رؤية هلال شوّال، فيجب إكمال عدّة شهر رمضان ثلاثين يوماً.

فقد روى أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ما يؤكِّد شرعية هذين الطريقين، وضرورة الاعتماد عليهما، كقول الرسول الكريم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، الذي رواه أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام : قال لمّا ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلمفي مرضه ، قال:

“إنّ السَّنَة إثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، قال: ثم قال بيده، فذاك رجب مفرد، وذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم. ثلاث متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض: رمضان، فصوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة: شعبان ثلاثين يوماً وصوموا الواحد.. وثلاثين”.

ورد عن الامام جعفر الصادق  عليه السلام قوله:

“فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر”.

إيضاح 

1 ـ إذا استطاع المكلّف رؤية الهلال نفسه ، صار واجباً عليه فقط الصّيام أو الافطار في حينه ، وإن لم يثبت عند غيره.

2 ـ إذا حصل له يقين بثبوت الهلال عن طريق التواتر أو الشياع المفيد للعلم، وجب عليه العمل به.

3 ـ إذا شهد رجلان عادلان معروفان بإيمانهما، وحسن ظاهرهما، بأنّهما رأيا الهلال، وتوافقا في وصفه، وجب تصديقهما والعمل بشهادتهما.

4 ـ لا يثبت الهلال بقول المنجّمين إلاّ إذا حصل له اليقين من قولهم ولا يثبت كذلك إذا شهد عادلان شهادة علميّة بظهوره ولم يشهدا برؤيته.

5 ـ إذا حكم الحاكم الشّرعي بثبوت الهلال أصبح حكمه نافذاً، ويجب الإلزام به إلاّ إذا ثبت لدى المكلّف خطؤه.

6 ـ وإذا ثبت الهلال في بلد كفى بثبوته ثبوت الهلال في البلاد التي تشترك معه في الاُفق، أو تتقارب معه فيه، على رأي، وعلى رأي فقهي آخر فإنّ ثبوت الهلال في بلد يكفي لثبوته في سائر البلاد وإن لم تشترك معه في الاُفق.

أحكام يوم الشكّ 

1 ـ اليوم الذي يشكّ في أ نّه من شعبان أو رمضان، فلا يجب صومه، ولكن لو صامه الشّخص بنيّة أ نّه من شعبان مستحبّاً، ثمّ ثبت بعد ذلك أ نّه من رمضان فإنّه يكفي ويحسب له من رمضان.

2 ـ لو صام يوم الشكّ نذراً أو قضاء عمّا في ذمّته من صيام رمضان الفائت، ثمّ ثبت أنّ ذلك من رمضان، وليس من شعبان، فانّ صيامه صحيح ويحسب من رمضان.

3 ـ لو كان قاصداً الإفطار في يوم الشكّ، ولكنّه لم يتناول مفطراً، وثبت قبل الظهر أ نّه من رمضان، وجب عليه أن يجدد النيّة ينوي صيام ذلك اليوم من رمضان ويصوم ما بقي من ذلك اليوم، ويعتبر صياماً كاملاً وكافياً.

4 ـ أمّا إذا تناول مفطراً، وثبت قبل الظّهر أن ذلك اليوم من رمضان، فيجب عليه الإمساك بقيّة ذلك اليوم، وقضاء ذلك اليوم.

5 ـ إذا علم بثبوت ذلك اليوم أ نّه من رمضان بعد الظهر، فيجب عليه الإمساك، والقضاء بعد ذلك، وان لم يتناول مفطراً قبل أن يثبت لديه أ نّه من رمضان.

6 ـ في يوم الشكّ أ نّه من رمضان أو شوّال يجب الصيام فيه إلاّ إذا تبيّن أ نّه من شوّال فيجب عندئذ الإفطار.

شروط وجوب الصّوم

لا يكون صوم شهر رمضان واجباً على الشخص إلاّ إذا توفّرت فيه الشّروط التالية :

1 ـ البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، وان كان يصح منه.

2 ـ كمال العقل، فلا يجب الصوم على المجنون.

3 ـ عدم الإغماء، فلا يجب الصوم على المغمى عليه.

4 ـ الصحّة وعدم المرض، وتوفّر القدرة على الصوم كما هو مفصّل لاحقاً.

5 ـ الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على الحائض والنفساء ، على تفصيل يأتي لاحقاً.

6 ـ الحضر، ومعناه أن يكون المكلّف حاضراً في بلده، أو ناوياً الاقامة في البلد الذي يوجد فيه، أو بحكمهما، كمن شغله السفر، أو ديدنه الترحال كالبدو.

ملاحظة: المسافر، والمريض والحائض، والنفساء، يجب عليهم قضاء الأيام التي فاتهم صيامها.

شروط صحّة الصّوم

يشترط في صحّة الصوم شروط هي:

1 ـ الإيمان، فلا يقبل الصوم من غير المؤمنين بدين الاسلام.

2 ـ العقل، فلا يصح صوم المجنون وكذلك السّكران والمغمى عليه.

3 ـ الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحائض والنفساء.

4 ـ أن لايكون المكلّف مسافراً سفراً يوجب قصر الصّلاة، مع العلم بحكم وجوب الافطار في الصوم الواجب عند السفر.

5 ـ النيّة: وهي قصد الصيام قربة إلى الله تعالى.

6 ـ أن لا يكون الملكف في حالة صحيّة يضرّه الصوم معها، كأن تزداد شدّة المرض، أو يتأخّر شفاء المريض، أو يزداد الألم، سواء حصل اليقين للمريض بذلك، أو الاحتمال الموجب للخوف.

إيضـاح

أ ـ إذا خاف المكلّف من حدوث المرض والضّرر بسبب الصوم خوفاً يعتني به العقلاء ، فلا يصحّ منه الصوم، وعليه الافطار ثمّ القضاء.

ب ـ لايكفي حصول الضعف عند الصائم في جواز الافطار، ولو كان مفرطاً، إلاّ إذا كان يسبب له حرجاً ممّا لا يتحمّل عادة جاز له الافطار.

ج ـ المريض الذي لا يتضرر من الصوم يجب عليه، ويصح منه.

د ـ إذا صام المكلّف معتقداً عدم الضرر، ثمّ تبيّن أنّ الصوم كان ضاراً به بحد يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحّة ما وقع منه من صوم إشكال، فالإحتياط هو القضاء.

هـ  ـ إذا صام وهو يعتقد الضّرر أو يخاف حدوثه، فصومه باطل، إلاّ إذا بانَ عدم الضّرر وتمكّن من قصد القربة.

النيّـة

روي عن رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم :

“إنّما الأعمال بالنيّات”.

فالنيّة هي شرط في صحّة كل عمل عبادي ولا قيمة للعمل العبادي بلا نيّة صادقة، خالصة لله، بعيدة عن الرّياء والتظاهر، والصوم كأحد من الأعمال العبادية التي تحتاج إلى نيّة القربة إلى الله تعالى، إلاّ أن نيّة الصوم لا يشترط حضورها في ذهن الصائم. في كلّ لحظة من لحظات الصوم، فلو نسي أ نّه صام أو نام، فانّ فاعلية النيّة لا تنقطع، وصومه لا يتأثّر وهناك أحكام أساسية تتعلّق بنيّة الصوم نذكر أهمها:

1 ـ يجوز لمن أراد صيام شهر رمضان أن ينوي صيام شهر رمضان كاملاً، كما يجوز له أن ينوي صيام كلّ يوم قبل حلول الفجر.

2 ـ تجب استدامة نيّة الصوم حتى آخر النهار في الواجب المعيّن كشهر رمضان ، فان نوى قطع الصوم أثناء النهار بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطراً، كالطعام والشراب… الخ، ويجب عليه الامساك وقضاء ذلك اليوم.

3 ـ وقت الصوم هو النهار ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب إمساك ـ  من باب المقدّمة  ـ في جزء من الليل قبل طلوع الفجر وجزء منه بعد ذهاب الحمرة من المشرق، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار.

المفـطرات

 الصّوم : هو الامتناع ـ  مع النيّة  ـ عن تناول أو ممارسة كل ما نهى الله سبحانه الصائم عن تناوله أو ممارسته في نهار شهر رمضان، وعدّه مبطلاً لهذه العبادة، وهذه المفطرات التي يجب الإمساك عنها هي:

الأوّل والثاني: الأكل والشرب، كأكل الطّعام الذي اعتاد النّاس أكله، وشرب الماء والسوائل التي اعتاد الناس شربها، أو غير ذلك، كأكل الحشائش، أو التراب، أو شرب عصارة نباتات الأشجار وأمثالها، فانّ كلّ ذلك يعدّ من المفطرات، ويجب الإمساك عنه، مهما يكن قليلاً، حتّى ابتلاع الأجزاء المتخلّفة في الأسنان.

الثالث: الجماع، وإن لم يكن للذكر والأنثى، قصد الإنزال أم لا.

الرابع: إنزال المني: يعتبر نزول المني من المفطرات في حالتين هما:

أ ـ إذا كان الصائم قاصداً الإنزال من قيامه بالفعل الذي سبب الإنزال، كالتقبيل ، والمداعبة واللّمس وأمثال ذلك.

ب ـ إذا كان من عادة ذلك الشخص إنزال المني إذا قام بهذه الأفعال، كالتقبيل، والملامسة والمداعبة وغيرها، فانّ هذا الإنزال مبطل لصومه.

أمّا إذا أنزل بسبب هذه الأفعال، كالتقبيل واللّمس والمداعبة وأمثالها، ولم يكن قاصداً الإنزال، وليس من عادته أن ينزل إذا فعل هذه الأشياء، فلا يعدّ نزول المني مبطلاً لصومه في هذه الحالة.

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، في شهر رمضان وفي قضـائه ، فيجب عليه الاغتسال من الجنابة قبل الفجر ، وإذا لم يتمكّن من الغسل لعدم توفّر الماء ، أو ضيق الوقت ، أو خوف الضرر ، أو غيره من الأعذار وجب عليه التيمم ثمّ الاغتسال بعد زوال العذر.

السادس: تعمّد الكذب على الله أو رسوله  صلى الله عليه وآله وسلم ، أو الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ، بالاخبار أو الافتاء الكاذب عنهم، ولا فرق بين أن يكون الكذب متعلّقاً باُمور الدّين أو باُمور الدّنيا، بما يصدق عليه الكذب.

السابع: تعمّد رمس تمام الرأس بالماء، ولو مع خروج البدن من الماء، فمن رمس رأسه عامداً بالماء، أي جعل رأسه تحت الماء بصورة الإرتماس، ولو للحظة واحدة، فقد بطل صومه، أمّا إفاضة الماء على الرأس أو الوقوف تحت المطر، فلا يبطل الصوم، وكذلك لو رمس جزءاً من رأسه بالماء، فلا يبطل صومه.

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وكذلك شرب الأدخنة ـ  كالسجائر  ـ فإنّه مبطل للصوم، ولا بأس بما يدخل الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً.

التاسع: الحقنة بالمائع: سواء أكانت الحقنة لمرض أو لغيره، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف.

العاشر: تعمّد القيء، فانّه مبطل للصوم، وان كان لضرورة، كالعلاج. إلاّ أ نّه في حالة العلاج يجوز التقيؤ عند الضرورة ولكنّه يبطل صومه.

تفصـيل

1 ـ إذا نسي الصائم واستعمل شيئاً من المفطرات الآنفة الذكر، فتناول طعاماً مثلاً وهو ناس، فصومه صحيح، ولا يجب عليه القضاء، ولكن لو تذكّر أثناء الأكل، يجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام، وكذلك بقية المفطرات، فانّه في حالة النسيان لا يفطر، إلاّ في البقاء جنباً حتى الفجر فالأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيّام.

2 ـ الدّواء الذي يوضع في العين والأذن، أو الأنف، ثمّ يتسرّب إلى الجوف لا يبطل الصوم.

3 ـ إدخال الدّواء بالأبرة عن طريق اليد، أو الرجل، أو نحوها من الأعضاء، فلا يبطل الصوم.

4 ـ لو أدخل الصائم الماء في فمه للتبرّد، أو لتنظيفه، أو عبثاً، بمضمضة أو غيرها، فسبقه ودخل الماء الحلق غير متعمد، فعليه القضاء، امّا إذا نسي وابتلعه، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

5 ـ لو تمضمض الصائم للوضوء، فدخل الماء حلقه غير متعمد فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

6 ـ لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم، ولكن لا يجوز إرجاع البصاق بعد خروجه من الفم، حيث يبطل الصوم بذلك.

7 ـ لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط، إذا وصل إلى فضاء الفم، امّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم، فلا بأس بهما.

8 ـ من أكره بالقوّة على تناول أحد هذه المفطرات، يحكم ببطلان صومه، ولكنه لا يأثم، ويجب عليه القضاء فقط.

أحكام تتعلّق بالجنابة

 1 ـ يبطل صوم شهر رمضان إذا نسي الصائم غسل الجنابة ليلاً، قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيّام، لذلك فانّه يجب عليه أن يقضي صيام ذلك اليوم أو الأيام التي نسي فيها غسل الجنابة.

2 ـ إذا أجنب عمداً ليلاً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، وهو يعلم بضيق الوقت فهو ممن تعمّد البقاء على الجنابة، وبطل صومه فيجب عليه القضاء والكفّارة. أمّا إذا وسعه الوقت للتيمّم فقط، فيتيمم، ويصح صومه، ويستحب القضاء.

3 ـ نوم الجنب في ليل شهر رمضان ـ بعد علمه بالجنابة ـ مع احتمال الاستيقاظ إذا اتفق استمرار نومه حتى طلوع الفجر، ولم يغتسل، تترتّب عليه أحكام مختلفة وفق الحالات الآتية:

أ ـ إذا نام الجنب، وكان عازماً على ترك الغسل أو متردداً فيه، يعتبر متعمّداً على البقاء على الجنابة، فصومه باطل وعليه القضاء والكفّارة.

ب ـ أمّا إذا نام النّومة الاُولى بعد العلم بالجنابة، وهو ناو للإغتسال، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فصومه صحيح، ولا شيء عليه.

ج ـ أمّا إذا استيقظ بعد النّومة الاُولى هذه ، وعاد إلى النّوم ثانياً مع احتمال الانتباه وهو ناو للإغتسال، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فصومه باطل، ووجب عليه القضاء دون الكفّارة.

4 ـ من كان جنباً في شهر رمضان في الليل، فلا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال، إذا علم انّه لا يستيقظ قبل الفجر للإغتسال، ولو نام واستمرّ نومه إلى الفجر لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فيجب عليه القضاء والكفّارة.

5 ـ لو استيقظ الصائم في شهر رمضان بعد الفجر محتلماً، فصومه صحيح، وكذا إذا احتلم أثناء النهار فصومه صحيح، ومثله الصوم الواجب المعيّن.

6 ـ لو استيقظ الصائم لقضاء شهر رمضان بعد الفجر محتلماً، وعلم أ نّه أجنب قبل الفجر، فلا يصحّ صومه إذا كان عنده سعة من الوقت تكفي للقضاء، أمّا إذا كان وقته مضيقاً كأن يكون اليوم الأخير من شعبان مثلاً فيصوم ذلك اليوم، ويعوّضه فيما بعد.

7 ـ من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم، وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر للصوم، فان ترك التيمم، كان كتارك الغسل.

أحكام تتعلّق بالحيض والنّفاس

 1 ـ يشترط في صحّة الصوم الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما الصوم.

2 ـ يبطل صوم شهر رمضان بالبقاء على حدث الحيض والنفاس تعمّداً ـ  أي عدم الاغتسال بعد خلو المرأة منهما  ـ وحكمهما حكم تعمّد البقاء على الجنابة، فإذا طهرت المرأة قبل الفجر وجب عليها الإغتسال ـ  قبله  ـ وصوم ذلك اليوم، وإذا لم تتمكّن من الغسل لعذر كالمرض وضيق الوقت ونحوهما وجب عليها التيمّم ـ  قبل الفجر  ـ وصوم ذلك اليوم. أمّا إذا تركت الغسل والتيمّم عمداً ـ  بعد خلوها  ـ بطل صومها ووجب عليها القضاء والكفّارة.

3 ـ يشترط في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاريّة التي للصّلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة، فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنّه لا يبطل الصوم، وكذلك يجب احتياطاً اتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ـ  السابقة ليوم الصوم  ـ ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة اللّيل أو الفجر وصحّ صومها حينئذ.

أحكام الصّوم فى السّفر والإقامة

 وضّحت الشريعة الاسلامية الأحكام المتعلِّقة بالصوم والإفطار في حالة السفر والإقامة، نوضحّها كالآتي :

1 ـ يشترط في الإفطار أن يكون سـفر المكلّف سفراً يوجب قصر الصلاة، الذي شروطه :

قطع مسافة ثمانية فراسخ، أو ملفّقة ذهاباً وإياباً بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ .

مع قصد قطع تلك المسافة من حين الخروج واستمرار هذا القصد .

وأن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فأكثر في أثناء المسافة .

وأن يكون السفر جائزاً، لا سفر معصية .

وأن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كأهل البوادي والملاّحين وأصحاب السفن .

وأن لا يتّخذ السفر عملاً له، كالمكاري والراعي وسوّاق السّيارات ونحوهم .

وأن يجتاز محلّ الترخّص فلا يقصر ولا يفطر قبله ومعه.

2 ـ إنّما يوجب السفر الإفطار إذا سافر من بلده أو بلد الذي نوى الإقامة فيه، قبل الزوال ـ  الظهر  ـ أمّا إذا سافر بعد الظهر فانّه يستمر في صيامه، ولا يجوز له الإفطار ذلك اليوم، ويفطر فيما بعده إذا استمرّ في سفره.

3 ـ إذا سافر من بلده، وحلّ في بلد آخر، ونوى الإقامة فيه عشرة أيّام فأكثر، فعندئذ يجب عليه الصوم، ولا يجوز له الإفطار، كما يجب عليه أن يتم صلاته، ولا يجوز له قصرها.

4 ـ إذا عاد من سفره، ووصل إلى بلده، أو بلد نوى الإقامة فيه عشرة أيّام قبل الزوال ـ  قبل الظهر  ـ ولم يتناول شيئاً مفطراً أثناء سفره، وجب عليه الصوم، ولا يجوز له الإفطار، أمّا إذا تناول مفطراً، فلا يجب عليه الصوم، ولا يصح منه، وعليه القضاء.

5 ـ من كان عمله السفر، كالملاّح والطيّار وسائق السيّارة … الخ، فانّه يجب عليه الصوم، ولا يجوز له الإفطار .

6 ـ من كان شغله مرتبطاً بالسفر، كالبائع المتجوّل، أو كانت طبيعة حياته التنقّل، كالبدو مثلاً، فلا يجوز له الإفطار عند قطع المسافة، ويجب عليه الصوم.

7 ـ يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً، ولو للفرار من الصوم، ولكنّه مكروه إلاّ في حج، أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون السفر بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، فانّه غير مكروه.

8 ـ وان كان المكلّف مسافراً لم تجب عليه الإقامة لأداء الصوم.

9 ـ لو صام شخص في السفر، وهو لا يعلم بوجوب الإفطار، فصومه صحيح إذا استمرّ الجهل إلى المغرب، وان علم في أثناء الصوم بطل صومه، أمّا الناسي، فلا يصح صومه.

السّماح بالإفطار

  شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي اُنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الهُدى والفُرقانِ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضاً أو على سَفَر فَعِدَّةٌ مِن أيّام اُخَرَ يُريدُ اللهُ بِكُمُ ا لْيُسرَ ولا يُريدُ بكُمُ ا لْعُسرَ ولِتُكمِلوا العِدَّةَ ولِتُكبّروا اللهَ على ما هَداكُم ولَعَلَّكُم تَشْكُرونَ  .البقرة / 185

اليسر والسهولة مبدأ أساس في كلّ تكليف أو واجب شرّعه الاسلام، ووجود هذا المبدأ في الشريعة الاسلامية يحكي لنا آثار صفات المشرّع سبحانه، من العدل، واللطف، والرحمة، التي تظهر في كل التكاليف والواجبات.

ومن المظاهر الواضحة لهذا المبدأ ـ  اليسر والسهولة  ـ في الشريعة الاسلامية، هو وجود الرخص والتخفيف في الواجبات في حالات معيّنة رحمة بالانسان، واعانة له على الإلتزام والطّاعة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ شرّع الاسلام الاحكام التالية:

1 ـ يجوز للشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أن يفطرا في شهر رمضان، ولا تجب عليهما الفدية، والأحوط وجوب القضاء عليهما إذا تمكّنا من الصوم بعد ذلك.

2 ـ يجوز للشيخ والشيخة إذا كان في الصوم عليهما حرجٌ ومشقّة أن يفطرا في شهر رمضان ويجب عليهما التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط استحباباً مدّان من الطّعام.

3 ـ يجوز لذي العطاش إذا تعذّر عليه الصوم أن يفطر، ولا تجب عليه الفدية، والأحوط وجوب القضاء عليه إذا تمكّن من الصوم بعد ذلك.

4 ـ يجوز لذي العطاش إذا كان الصوم عليه حرجاً ومشقّة أن يفطر، ويجب عليه الفدية بمدّ من الطعام، كما يجب على الأحوط عليه القضاء إذا تمكّن بعد ذلك.

5 ـ يجوز للمرضع القليلة اللبن والحامل المقرب أن تفطرا إذا أضرّ الصوم بهما أو بالحمل أو بالرضيع.

ويجب عليهما القضاء والفدية بعد ذلك إذا كان الإفطار بسبب اضرار الصوم بالحمل أو الرضيع، ويجب عليهما القضاء فقط إذا كان الإفطار بسبب أضرار الصوم بالمرأة الحامل.

6 ـ إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الامساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، ثمّ يقضي صيام ذلك اليوم فيما بعد.

7 ـ إذا كان الصيام محرجاً للمكلّف وموقعاً له في مشقّه شديدة وامام مشكلة حياتية، كأن يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه، إما لأ نّه يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، وإمّا لأ نّه يعرّضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن الماء أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكان الفرد بصورة غير محرجة أن يبدّل عمله أو يؤجّله مع الاعتماد في رزقه فعلاً على مال موفّر أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، وإلاّ سقط عنه وجوب الصوم وعليه احتياطاً أن لا يسمح لنفسه بأن يأكل ويشرب ويمارس ما يمارسه المفطر كيفما شاء، بل يقتصر على الحد الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقّة عن نفسه ثمّ يقضيه بعد ذلك إذا تيسّر له.

ملاحظة

لا يجوز إعطاء الفدية من غير الطعام، فلو أعطى المكلّف بالفدية مبلغاً من النّقود يعادل الفدية المطلوبة، وجب على المسكين الذي يستلمها أن يشتري بها طعاماً، ولا ينفقها في شيء آخر، فان كان المكلّف بدفع الفدية فقيراً لا يستطيع دفعها، وجب عليه الإستغفار، وطلب العفو من الله سبحانه.

القضاء والكفّارة

 وكما حدّد الله سبحانه لنا الصيام وأحكامه في شهر رمضان، كذلك حدّد لنا أحكام قضائه لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أو لغير عذر مشروع ، فبعض الحالات يجب فيها قضاء الأيّام التي فات صيامها ، وبعض الحالات لا يجب فيها قضاء ما فات من صيام شهر رمضان .

وفيما يلي توضيح ذلك باختصار:

1 ـ لايجب على الانسان البالغ أن يقضي ما أفطره في زمان صباه، لأ نّه غير مكلّف بالصيام في تلك المرحلة من حياته.

2 ـ الكافر الأصلي ـ كالمسيحي والوثني ـ إذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي الصيام للمدّة الماضية من حياته، عندما كان كافراً.

3 ـ أمّا المسلم إذا ارتدّ عن الاسلام وكفر، ثمّ عاد إلى الاسلام مرّة ثانية، وجب عليه قضاء ما فاته من صيام في مدّة كفره.

4 ـ إذا أصيب شخص بالجنون، فلا يجب عليه قضاء ما فاته من صيام رمضان في فترة جنونه.

5 ـ وكذلك الشخص الذي يفوته صيام شهر رمضان بسبب الاغماء عليه ، فلا يجب عليه القضاء.

6 ـ يجب قضاء شهر رمضان قبل حلول شهر رمضان الذي يليه، ولا يجوز تأخير الصوم إلى ما بعده على الأحوط، أمّا إذا أخّره يكون موسعاً، فله أن يقضيه في أيّة سنة شاء، وعليه بالاضافة إلى ذلك أن يدفع الفدية عن كل يوم بغضّ النظر عن عدد السنوات التي أخّر فيها الصّوم.

7 ـ إذا تهاون الشّخص المكلّف عن قضاء شهر رمضان ـ من غير عذر ـ حتى جاء شهر رمضان الآخر ، وجبت عليه الكفّارة مد عن كل يوم بالاضافة إلى القضاء، هذا بالنسبة لمن أفطر شهر رمضان لعذر، أمّا المتعمّد فيؤدّي هذه الكفّارة بالاضافة إلى الكفّارة الأصلية المفروضة عليه مع القضاء.

8 ـ لو فات الانسان صيام شهر رمضان، كلّه أو بعضه، لعذر من الأعذار، واستمر العذر إلى شهر رمضان آخر، فان كان العذر هو المرض، سقط القضاء عنه، ووجب عليه أن يدفع الفدية، وهي    43    الكيلو تقريباً من الطّعام عن كل يوم.

9 ـ إذا فات شخص مكلّف صيام شهر رمضان كلّه أو بعضه، لمرض، واستمر به هذا المرض، حتى توفي ذلك الشخص، قبل الشفاء، فلا يجب قضاء ما فاته.

10 ـ إذا صام شخص قضاء لما فاته من صيام شهر رمضان، فيجوز له أن يفطر قبل الظهر، إذا كان متّسعاً من الوقت للقضاء. أمّا إذا حلّ الظهر، أو إذا تجاوزه، فيحرم عليه الافطار، وإذا أفطر، وجب عليه اعادة صيام ذلك اليوم، وأداء الكفّارة، ومقدارها اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد أي    43    الكيلو تقريباً من الطعام، فان لم يمكنه، صام ثلاثة أيّام، بدل الكفّارة، ولا يجب عليه أن يمسك في بقية ذلك اليوم الذي تعمّد افطاره بعد الزّوال.

11 ـ يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذّكر الأكبر ـ أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر وجب القضاء على أبيه، وإن لم يوصِ بذلك، ويجوز له أن يستأجر شخصاً للقضاء عن أبيه.

الكفّـارة

 1 ـ الكفّارة الواجبة عن افطار كلّ يوم من أيّام شهر رمضان عمداً هي إطعام ستين مسكيناً، أو عتق رقبة تحرير رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، فهو مخيّر بين هذه الكفّارات الثلاث، وعليه أن يؤدّي واحدة منها.

2 ـ من أفطر على الحرام في شهر رمضان، كالذي يشرب الخمر، أو يزني … الخ ، فكفارته عن كل يوم أفطره متعمّداً هي صيام شهرين متتاليين، واطعام ستين مسكيناً، وعتق رقبة ـ أي يؤدّي الواجبات الثلاثة جميعها ـ .

3 ـ من صام قضاء لصيام شهر رمضان، وأفطر بعد الزّوال متعمّداً تجب عليه الكفّارة أيضاً، وهي اطعام عشرة مساكين، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام عن كل يوم يفطره متعمّداً.

4 ـ يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع والتخيير، ويكفي في حصول ذلك أن يصوم الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني متتابعاً. ويجوز له التفريق في بقية الأيام ولو أفطر قبل أن يتم شهراً ويوم لغير عذر، وجب استئناف الصوم مرّةً أخرى، وإن كان الافطار لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه، فما وقع من صوم مجز ويكمل صوم ما تبقى من الشهرين.

5 ـ كفّارة الإطعام للفقراء تكون إمّا باشباعهم، وإما بتسليم كلّ واحد منهم مدّاً    43    الكيلو من الحنطة، أو التمر، أو الدقيق، أو الأرز، أو غير
ذلك من أقسام الطعام ويستحب أن يعطى كلّ واحد مدّين من الطّعام  5/1  كيلو غرام.

6 ـ لايجوز في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر عن كفّارة يوم واحد، بل يجب إشباع ستين نفساً.

7 ـ لو كان للفقير عيال، يجوز اعطاؤه مدّاً لكلّ واحد منهم إذا كان يوثق بأ نّه يطعمهم أو يعطيهم.

8 ـ إذا أفطر المكلّف عمداً لعدّة أيام، كأن تكون عشرة أيام مثلاً، فانّ عليه اطعام ستين مسكيناً عن كل يوم، وجاز له أن يعطي كلّ واحد منهم عشرة أمداد، مد عن كلّ يوم، ولا يجوز أن يعطي أيّاً منهم مدّين عن يوم واحد.

ما يُكره للصّائم فعله

 يُكره للصائم ممارسة بعض الأعمال والإتيان بها حين الصوم، ليحقق الصوم غاياته التعبّديّة، وأهدافه الاصلاحية، ويترك آثاره كاملة على النفس الانسانية.

ومن هذه المكروهات ما يلي :

مباشرة النساء ـ  تقبيلاً ، وملاعبة  ـ خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ،

والإكتحال بما فيه صبر، أو مسك، ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق،

وإخراج الدم المضعف كالحجامة، وقلع السن وأمثالهما ،

وشمّ الرياحين والاحتقان بالمواد الجامدة ـ  كحمل الأدوية في الشرج  ـ  ،

وبلّ الثوب على الجسد ،

وجلوس المرأة في الماء ،

ودخول الحمّام  إذا خشي منه الضعف .

الصّوم المستحبّ

 شرّع الاسلام الاستحباب إلى جانب الوجوب، في العبادات، والآداب، وفعل الخيرات. لإكمال الأثر التكاملي في النفس الانسانية من جهة دوافع الحبّ للعبادة، والتقرّب إلى الله سبحانه من جهة أخرى.

ففي الواجبات يندفع الانسان بدافع الفرض والالتزام بحكم الله تعالى والحصول على الدرجات العلى .

أمّا في المستحبّات فهو يندفع بدافع ذاتي، مبعثه الاستزادة في حبّ الخير، والرّغبة في رضى الله سبحانه.

والصوم كغيره من العبادات يقسم قسمان: قسم منه واجب: كصوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة… الخ، وقسم مستحب: كصوم شهر رجب، وشهر شعبان، وصوم يوم كلّ خميس، وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أوّل خميس منه وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية.

ملاحظة : لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء أو غيره، أمّا إذا نسي وصام ولم يتذكّر إلاّ بعد الفراغ من الصوم، فصومه صحيح.

الصّوم المحرّم

 ويوجد قسم ثالث من الصوم، وهو الصوم الحرام، وأفراده هي:

1 ـ صوم العيدين ـ  الأوّل من شوّال، والعاشر من ذي الحجّة  ـ  .

2 ـ صوم أيّام التشريق لمن كان في منى ـ  وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة  ـ  .

3 ـ صوم يوم الشكّ بنيّة الوجوب على أ نّه من شهر رمضان يوم الشكّ هو اليوم الذي لم يثبت ـ  لدى الصائم  ـ حسابه من شعبان، ولا من شهر رمضان، فيحرم صيامه بنيّة شهر رمضان، ويجوز أن يصام بنيّة القربة من شهر شعبان، فان ثبت بعد ذلك أ نّه من شهر رمضان أجزأ وعدّ من الصوم الواجب.

4 ـ صوم نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني، أو إذا ترك الواجب الفلاني، بقصد الشكر على شرّه.

5 ـ صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام.

6 ـ صوم الوصال، وهو أن يصوم يوماً وليلة.

7 ـ صوم المرأة صياماً مستحبّاً بغير إذن زوجها، أو مع نهيه لها.

8 ـ صوم المسافر الذي أمره الله سبحانه بالإفطار، وكذا صوم من يضرّ به الصوم.

زكاة الفـطرة

زكاة الفطرة تشريع مالي له صفة تعبّديّة واجتماعية، وهي تساهم في بناء علاقات الودّ والسلام بين أفراد المجتمع الاسلامي، وتعمل على مكافحة الفقر والحاجة، وتمنح شهر رمضان وعيده المبارك صفة خاصّة، وهي صفة التعاطف، والتعاون، والسرور الذي يملأ قلوب المحتاجين والفقراء.

وقد جعل الاسلام لهذه الفريضة أحكاماً، وتشريعاً يحقق أهدافها، وينمّي آثارها، نذكر أهمّها:

1 ـ تجب زكاة الفطرة على العاقل البالغ من الأغنياء، والمقصود بالغني هو المالك لقوت سنته فعلاً، أو كان قادراً على تحصيله بالعمل.

2 ـ يجب على البالغ العاقل الغني أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن من يعول، كالزوجة والابناء وغيرهم.

3 ـ وقت اخراج زكاة الفطرة هو ليلة العيد، ويمتد وقت أدائها إلى زوال يوم العيد.

4 ـ مقدار هذه الزكاة هو ثلاثة كيلوات تقريباً من الطعام المألوف في البلد عن كلّ فرد، ويجوز أن يدفع المكلّف ثمنها بالنقود.

5 ـ تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي.

الجهات التي تصرف فيها زكاة الفطرة:

أ  ـ الفقراء: والفقير هو من لا يملك قوت سنته، سواء بصورة أشياء متوفّرة فعلاً، أم بالكسب والعمل.

ب  ـ المساكين: والمساكين هم أسوأ حالاً من الفقراء من حيث القدرة الماليّة.

ج  ـ الغارمون: والغارم هو المدين الذي تراكمت عليه الدّيون، ولا يستطيع الوفاء بها، فيعطى من هذه الزّكاة لوفاء دينه.

د  ـ في سبيل الله: وهو كل عمل من أعمال البرّ والاحسان، كبناء المساجد والمدارس، ونشر العلوم وبناء المستشفيات، والملاجئ، وأمثالها.

هـ  ـ العاملون عليها: وهم الاشخاص الذين يعملون على جمع وتوزيع الزّكاة.

و  ـ المؤلّفة قلوبهم: وهم ضعاف الإيمان من المسلمين الذين يخشى عليهم أن يغيّروا دينهم، فمثل هؤلاء يعطون من الزّكاة لتثبيتهم.

وكذلك الكفّار الذين يؤمل جلبهم إلى الاسلام، أو الاستعانة بهم، فكل هؤلاء يعطون من هذه الزكاة، ويسمّون بالمؤلّفة قلوبهم.

ز  ـ ابن السبيل: وهو المسافر الذي نفذ ما لديه من مال، فانّه يعطى من الزّكاة ما يكفيه لاعادته إلى وطنه.

ح  ـ في الرِّقاب: وهم العبيد المكاتبون ـ الذين اتّفقوا مع أسيادهم على التحرير لقاء مبلغ معيّن ـ فانهم يعطون من الزّكاة لتحريرهم، وفكّ رقابهم، تنفيذاً لمنهج الاسلام الرّامي لتحرير الانسان، وتخليصه من العبودية.

About leroydeshotel

Check Also

مركز “الأزهر” للفتوى: المستوطنون بالأراضي المحتلة ليسوا مدنيين، بل هم محتلون للأرض

شفقنا : قال مركز ” “الازهر”  للفتوى”، إن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية هم محتلون وليسوا …