ويتكون القانون، الذي أطلق عليه رقم 25 لسنة 2018، من 20 مادة، ويوضح أن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يجري لـ”حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته ومعالجة آثاره”.
ويتمتع المجلس، حسب نص القانون، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ومن المقرر أن يتخذ المجلس من محافظة القاهرة مقرا له، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، والوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المعني بشؤون الثقافة، والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
RT