بلاغان منفصلان للنائب العام يتهمان أبناء عنان وصباحى وأبو الفتوح بإثارة الرأى العام

 تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور سمير سامى عنان، نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، متهما إياه بإثارة الرأى العام، وإحداث الفتنة.

وجاء بالبلاغ الذى حمل رقم 904 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن سمير عنان نشر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» عبارات تحريضية الغرض منها إثارة الرأى العام وإحداث الفتنة الطائفية والإيقاع بين أبناء الوطن الواحد، وتعمده نشر أخبار كاذبة، لزعزعة الأمن والاستقرار داخل الدولة ــ بحسب وصفه.

وأضاف صبرى، أن نجل الفريق ــ الذى يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية فى اتهامه بمخالفة القوانين العسكرية بعد إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة ــ يهدف إلى إرسال رسائل للخارج بغية الاستقواء به، واستدعائه للتدخل فى الشأن المصرى، وكلها جرائم تحقق فيها جميع الشرائط القانونية لجريمة الخيانة العظمى.

وطالب صبرى، النائب العام، بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كما تقدم صبرى، ببلاغ آخر، للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد عدة من الشخصيات السياسية والعامة فى مقدمتهم حمدين صباحى وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وخالد داود وشادى الغزالى وعصام حجى وحازم حسنى وهشام جنينة وهيثم محمدين ويحيى حسين عبدالهادى ومحمد سامى وداود عبدالسيد وفريد زهران وأحمد فوزى ومدحت الزاهد وأحمد البرعى وعمرو حلمى وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبدالعليم داود وعبدالجليل مصطفى.

وطالب صبرى، بمنع تلك الشخصيات من السفر، والتحقيق معهم فى ارتكابهم جريمة تعطيل الدستور والدعوة لمقاطعة انتخابات الرئاسة. مشيرا إلى أن جريمة تعطيل الدستور عقوبتها السجن 5 سنوات، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور، وبالتالى فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.

وأضاف صبرى أن المادة 98 / ب من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة.

وأضاف صبرى فى بلاغه، أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة وستلحق ضررا بالمصلحة العامة، لافتا إلى أن المادة 148 من قانون الانتخابات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.

واتهم صبرى، الشخصيات السياسية، بـ«ارتكاب جريمة إثارة الرأى العام ضد الدولة والدعوة لقلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومى».

الشروق

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم بمتابعة مستقبل العالم و الأحداث الخطرة و عرض (تفسير البينة) كأول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها للمجامع والمراكز العلمية و الجامعات والعلماء في العالم.

شاهد أيضاً

اتفاق سوري عراقي إيراني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

سانا : RT : اجتماع اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية، المشتركة في العاصمة السورية دمشق. …

اترك تعليقاً